الفيض الكاشاني

221

الوافي

- 27 - باب تحديد أول وقتي الظهرين بأداء النوافل 5791 - 1 الكافي ، 3 / 275 / 1 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إذا لا يكذب علينا قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها اللَّه على نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم الظهر وهو قول اللَّه تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » ( 1 ) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء فقال صدق » ( 2 ) . بيان : السبحة بالضم صلاة النافلة يعني أن أول الوقت الأول لصلاة الظهر في حق المتنفل بعد ما يمضي من أول الزوال بمقدار أداء نافلته طالت أم قصرت وآخر الوقت الأول لها أن يصير الظل بقدر قامة الشاخص أو الشخص والمراد

--> ( 1 ) الاسراء / 78 . ( 2 ) أورده في التهذيب - 2 : 20 رقم 56 بهذا السند أيضا .